رقم القاعدة: 2104
نص القاعدة: النَّهيُ المُطلَقُ يَقتَضِي الفَورَ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -النهي يقتضي الانتهاء على الفور. [2]
2 -النهي يقتضي الكف على الفور. [3]
3 -النهي يوجب الفور. [4]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 2/ 70؛ والمدخل لابن بدران 1/ 236؛ والمختصر في أصول الفقه لابن اللحام 1/ 105؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 110؛ وشرح طلعة الشمس لابن حميد 1/ 67.
[2] التمهيد للكلوذاني 1/ 363؛ وانظر الواضح لابن عقيل 3/ 20.
[3] البحر المحيط للزركشي 3/ 233؛ وانظر: الواضح لابن عقيل 3/ 20؛ والمسودة لآل تيمية 1/ 7.
[4] المحصول للرازي 2/ 121؛ وانظر المسودة لآل تيمية ص 81؛ والتمهيد للإسنوي ص 81؛ وتيسير التحرير لأمير باد شاه 1/ 376؛ ومختصر البعلي ص 105. وفي معناها: «النهي يفيد الفور» نفائس الأصول للقرافي 2/ 388؛ والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 349؛ والمحصول للرازي 2/ 121؛ والإبهاج للسبكي وولده 2/ 60؛ وشرح الكوكب المنير 3/ 97؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 212. و: «النهي على الفور» المحصول لابن العربي 1/ 72؛ والقواعد الأصولية في المغني للجيلالي المريني 1/ 67؛ وهداية المسترشدين للشيخ محمد التقي 3/ 223؛ وتحريرات الأصول للسيد مصطفى الخميني 5/ 100؛ ومستمسك العروة الوثقى للسيد محسن الحكيم 5/ 99. و: «النهي للفور» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 349؛ وإرشاد الفحول للشوكاني 1/ 212؛ وتيسير التحرير 1/ 444؛ وحاشية المكاسب للسيد اليزدي 1/ 486.