رقم القاعدة: 859
نص القاعدة: الضَّمَانُ لا يَجِبُ إِلا بِالْقَبْضِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لا ضمان إلا بالقبض. [2] . 2 - الضمان إنما يجب بالقبض [3] . 3 - الضمان لا ينتقل إلا بالقبض [4] . 4 - ما لم يوجد القبض لا يجب الضمان [5] . 5 - القبض سبب لوجوب الضمان [6] . 6 - القبض شرط في انتقال الضمان [7] . 7 - هل اللازم في الضمان القبض أو يكتفى بمجرد الصيغة [8] ؟.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 13/ 24. وفي لفظ:"الضمان يتعلق بالقبض"الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 237.
[2] منح الجليل لمحمد عليش 5/ 65.
[3] البحر الرائق لابن نجيم 8/ 323
[4] شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 248.
[5] بدائع الصنائع للكاساني 4/ 210. وفي لفظ: لا يثبت الضمان بدون القبض. انظر: بدائع الصنائع 6/ 170. وفي لفظ آخر:"الضمان حكم يثبت بالقبض"المبسوط 14/ 42. وفي لفظ آخر: الضمان يلزم بالقبض. انظر: المبسوط 14/ 20.
[6] بدائع الصنائع 7/ 213، 219. وبنحوه في البحر الزخار لأحمد بن المرتضى 4/ 62.
[7] شرح النيل 9/ 296.
[8] القواعد الفقهية للشيرازي 2/ 227. وفي لفظ آخر:"هل يعتبر القبض في الضمان؟"المصدر نفسه.