ويرى الظاهريون أن من وقع على امرأة أبيه بعقد أو بغير عقد فإنه يقتل محصنا كان أو غير محصن, ويخمس ماله, وسواء كانت أمه أو غير أمه, دخل بها أبوه أو لم يدخل [1] .
1 -قال الله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحج: 25] .
وجه الدلالة: إن مجرد العزم على المعصية بمكة يعاقب عليها الفاعل بالعذاب الأليم دون غيرها من الأماكن, فدل على تغليظ العقوبة في الأمكنة الفاضلة [2] .
2 -عن أبي نجيح عن أبيه:"أن عثمان قضى في امرأة قتلت في الحرم بدية وثلث الدية" [3]
3 -ما فعله (بنفر من عكل, كما سبق [4] .
4 -عن ابن عباس , أنه ذكر ناسا أحرقهم علي فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار لقول رسول الله (: لا تعذبوا بعذاب الله , ولو كنت أنا لقتلتهم لقول رسول الله (:"من بدل دينه فاقتلوه" [5] وحدث وكيع قال: بلغني عن عمر بن عبد العزيز أنه أمر بالتحريق أو حرق [6] , وعن سويد بن غفلة"أن عليا حرق زنادقة بالسوق, فلما رمى عليهم بالنار"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المحلى، لابن حزم، 11/ 256، دار الفكر، بيروت.
[2] المصنف، لعبد الرزاق، 9/ 298، تاريخ مكة، للأزرقي، 2/ 512.
[3] المصنف، لابن أبي شيبة، رقم 27600، وصححه الألباني في إرواء الغليل 7/ 310، وفي رواية:"أن رجلًا وطئ امرأة بمكة في ذي القعدة فقتلها، فقضى عثمان رضي الله عنه، بدية وثلث"أخرجه البيهقي برقم 16133، وصحح إسناده الألباني في الإرواء، 7/ 310.
[4] رواه البخاري 4/ 61 - 62 (3017) ، 9/ 15 (6922) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.
[5] المرجع السابق 7/ 658.
[6] المرجع السابق 5/ 563.