فهرس الكتاب

الصفحة 7449 من 19081

2 -الحقوق الثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء [1] . [ف/ ... ] (أعم)

3 -المال المستقر وجوبه في حال الحياة لا يسقط بالموت [2] . [ف/ ... ] (أخص)

4 -الأعواض لا تسقط بالموت [3] . [ف/ ... ] (أخص)

5 -حق الشارع يسقط بالموت [4] . [ف/ ... ] (قاعدة مستثناة)

6 -العبادات تسقط بموت من عليه [5] . [ف/ ... ] (قاعدة مستثناة)

7 -الحقوق لا تثبت ابتداء للميت ولا عليه [6] . [ف/ ... ] (مكملة)

8 -العقود اللازمة لا تبطل بالموت [7] . [ف/ ... ] (مكملة)

المراد بالحق اللازم: الحق الذي يستقر وجوبه على المكلف في حياته, إما بإيجاب الشارع؛ كالزكاة والحج, وإما بإيجاب المكلف على نفسه؛ سواء أكان نتيجة لمعاملة مالية؛ كالثمن في البياعات والأجرة في الإجارات, أم نتيجة لاعتداء على حق من حقوق الغير؛ كالديات, وقيم المتلفات وبدل المغصوب أو المسروق وغير ذلك.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الحاوي الكبير للماوردي 9/ 78، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الحقوق إذا تقررت لأربابها لا تسقط إلا بما يصح به إسقاطها".

[2] انظر: البيان للعمراني 11/ 605. وفي روضة الطالبين 12/ 123:"المال المستحق في الحياة لا يسقط بالموت". بتصرف يسير.

[3] التجريد للقدوري 11/ 5757، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 185، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 2/ 221.

[6] حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 4/ 330.

[7] الحاوي للماوردي 6/ 191، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لزم من العقود لا يبطل بالموت وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت