فهرس الكتاب

الصفحة 2529 من 19081

3 -مقاصد الشارع لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن الراجح. [1] (أعم) . .

4 -علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها, فحيثما وجدت اتبعت [2] (أخص) .

5 -الكليات الشرعية قطعية لا مدخل فيها للظن [3] (أعم) .

6 -الاستقراء التام حجة. [4] (أخص) . [أ 6791] .

7 -كليات المصالح لا يرفعها تخلف آحاد الجزئيات. [5] (الاشتراك في الموضوع) .

تفصح هذه القاعدة عن واحد من أعظم طرق الكشف عن مقاصد الشارع, وهو"الاستقراء", الذي يعدُّ رصدًا دقيقًا للفروع والجزئيات؛ للتثبت من اندراجها تحت كلياتها.

وللاستقراء أثر بالغ في الكشف عن الكليات والمقاصد الشرعية التي قد يتعذر إثباتها بمسالك الكشف الأخرى؛ لما يتميز به الاستقراء من خاصية"الكشف عن اطراد الظواهر وانطوائها تحت قوانين بعينها". [6]

ويحسن قبل بيان المقصود بهذه القاعدة, توضيح المراد بالاستقراء والمصطلحات ذات العلاقة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مقاصد الشريعة الإسلامية لابن عاشور 190. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[2] انظر: الموافقات 2/ 394، 3/ 154، ونظرية المقاصد للريسوني ص 284. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[3] الموافقات للشاطبي 4/ 303.

[4] التحبير للمرداوي 8/ 3788، أضواء البيان للشنقيطي 6/ 135. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.

[5] انظر الموافقات للشاطبي 2/ 52. وانظرها بلفظها في قسم القواعد المقاصدية.

[6] انظر: المدخل إلى مناهج البحث العلمي لمحمد محمد قاسم، ط 1 دار النهضة العربية، بيروت 1999 م، ص 59.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت