فهرس الكتاب

الصفحة 8561 من 19081

الشيء يقوم بذلك الشيء, لا بنفسه. [1]

4 -لأن الأصل أن تصرف الإنسان يقع على الوجه الذي أوقعه إذا كان أهلًا للتصرف, والمحل قابلًا, وله ولاية عليه, فإذا أوقع العاقدان الزيادة مبيعًا وثمنًا كان لهما ذلك, كما لو تبايعا ابتداءً. [2]

5 -قاعدة:"التابع تابع" [3] , وأدلتها؛ لأن اللاحق للعقد تابع له, والتابع يعطى حكم متبوعه, ولا ينفرد عنه.

تطبيقات القاعدة:

أولًا: تطبيقات هي أحكام جزئية:

1 -إذا زاد المشتري البائع في الثمن بعد تمام العقد التحقت الزيادة بأصل الثمن, وجاز له أن يبيع مرابحة على الكل؛ لأن الزيادة تلتحق بأصل العقد فيصير كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعًا [4] .

2 -يجوز للراهن أن يزيد في المرهون بعد العقد, بأن يضيف إليه مالًا آخر رهنًا, وتلتحق الزيادة بأصل العقد, ويصير مجموع هذين المالين مرهونًا مقابل مجموع الدَّين [5] .

3 -إذا كان لرجل على رجل مال من ثمن بيع قد حل, فأخره عنه إلى أجل فهو جائز, وليس له أن يرجع عنه؛ لأن الزيادة في الأجل تلتحق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 13/ 85، بدائع الصنائع 5/ 175، العناية للبابرتي 6/ 520، فتح القدير لابن الهمام 6/ 521.

[2] انظر: بدائع الصنائع 5/ 259.

[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 120، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 117.

[4] انظر: بدائع الصنائع 5/ 222، البحر الرائق 6/ 121، فتح القدير 6/ 521، رد المحتار 5/ 138.

[5] انظر: بدائع الصنائع 6/ 139، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت