فهرس الكتاب

الصفحة 3435 من 19081

على النص لا يجتهد" [1] "وقاعدة: القادر على اليقين في الحكم لا يجوز له الاجتهاد جزما". [2] "

والقاعدة مجالها واسع يشمل كافة أبواب الفقه من العبادات والمعاملات وملحقاتهما.

عن أبي الحوراء السعدي, قال: قلت لل حسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك". [3] هذا الحديث أصل في اجتناب كل ما لا يتيقن المرء جوازه عند القدرة على ما هو جائز بيقين [4] فدل على أن من قدر على اليقين لا يدعه إلى الظن مختارًا ا.

1 -لو كان معه ثوبان, أحدهما به بلل ولا يدري أهو ماء أم بول, والثاني طاهر بيقين, فإنه يصلي في الثوب الذي هو طاهر بيقين, لأن القادر على اليقين لا يعمل بالظن [5] . وكذلك ما لو كان معه ثوبان نجس وطاهر ولا يعرف الطاهر من النجس وليس له ثوب آخر طاهر ولا ماء يغسلهما به فإنه يتحرى, لكن لو كان له ثوب آخر طاهر بيقين فلا يجوز له

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور للزركشي 2/ 354.

[2] شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 2/ 426.

[3] رواه أحمد 3/ 249 (1723) ، والترمذي 4/ 668 (2518) وقال حسن صحيح، والنسائي 8/ 327 - 328 (5711) ، من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما.

[4] انظر: المبسوط 1/ 85، مواهب الجليل للحطاب 1/ 111، قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 2/ 61، المجموع للنووي 9/ 176، الفروع لابن مفلح 2/ 659، الدراري المضيئة شرح الدرر البهية للشوكاني ص 508، شرح النيل وشفاء العليل لاطفيش 6/ 50، 51.

[5] نضد القواعد الفقهية للسيوري 1/ 488، القواعد والفوائد للعاملي 1/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت