فهرس الكتاب

الصفحة 7067 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -عند القائلين بالقاعدة وهم الحنفية: يمين المكره يقع وتترتب عليه آثاره؛ لأن اليمين لا يحتمل الفسخ فلا يؤثر فيه الإكراه. [1]

2 -وعندهم: إذا أكره الرجل على النذر, صح نذره ولزمه الوفاء به؛ لأنه لا يحتمل الفسخ, وكل ما لا يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه. [2]

3 -وعندهم: لو أكره رجل على أن يظاهر من امرأته كان مظاهرًا؛ لأن الظهار من أسباب التحريم التي لا تحتمل الفسخ, فلا أثر للإكراه فيه. [3]

4 -وعندهم: إذا أكره الرجل على الخلع أو الطلاق على مال صح ونفذ التصرف؛ لأنه من التصرفات التي لا تحتمل النقض, وكل ما لا يحتمل النقض لا يؤثر فيه الإكراه. [4]

5 -وعندهم: إذا أكره الرجل على طلاق امرأته يقع الطلاق ولا أثر للإكراه فيه؛ لأن التصرفات التي لا تحتمل الفسخ لا يؤثر فيها الإكراه. [5] ولا يقع الطلاق عند الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية [6] ؛ لأن الإكراه يسقط كل التصرفات سواء أكانت مما يحتمل الفسخ أو لا يحتمله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الهداية شرح البداية للمرغيناني 3/ 275، العناية شرح الهداية للبابرتي 9/ 248، البناية شرح الهداية للعيني 11/ 67، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 6/ 138، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 87، تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 5/ 188، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو: 2/ 273.

[2] انظر: السابق.

[3] انظر: المبسوط للسرخسي 24/ 106.

[4] انظر: المبسوط للسرخسي 24/ 85، حاشية ابن عابدين 3/ 237، 238، البحر الرائق 3/ 265.

[5] انظر: الدر المختار للحصكفي 3/ 230.

[6] انظر: شرح مختصر خليل للخرشي 3/ 174، 365، المهذب للشيرازي 2/ 79، مغني المحتاج للشربيني 3/ 289، مجموع الفتاوى لابن تيمية 8/ 463، المغني لابن قدامة 7/ 291، المحلى لابن حزم 7/ 203.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت