2 ـ من تقررت له عادة عمل بها [1] (أعم) .
3 ـ مطلق الكلام محمول على المتعارف. [2] (أعم) .
4 ـ العرف الخاص يؤثر كالعرف العام [3] (أعم) .
5 ـ الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة [4] (مكملة) .
6 ـ العقد المطلق يرجع موجبه إلى العرف [5] (مكملة) .
7 ـ ألفاظ الواقفين تبنى على عرفهم. [6] (فرع) .
العرف: ما اعتاده الناس من الأفعال العادية أو المعاملات المدنية [7] , والمراد بالعرف في القاعدة الخاص باللفظي, وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة:"العادة محكمة", ومفادها: أن الألفاظ التي يتلفظ بها المكلف إذا كان لها مراد خاص في عرفه, فإن الحكم بالنسبة له يدور مع معناها في عرفه؛ إذ من تقررت له عادة لا تخالف نصا في الشرع عومل بها, فما ينطق به المكلف يحمل على عرفه عند الإطلاق, فألفاظ الواقفين والحالفين والموصين والناذرين تحمل على عرفهم في معناها سواء وافقت العربية العرباء أو العربية المولدة أو العربية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] القواعد للمقري 1/ 344.
[2] المبسوط للسرخسي 6/ 126. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 3/ 367. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] المغني لابن قدامة 5/ 24. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف".
[5] مجموع الفتاوى لابن تيمية 34/ 91.
[6] ذخيرة الناظر للطوري 1/ 166.
[7] انظر: العرف حجيته وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة لعادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوتة ص 1/ 98، نشر: المكتبة المكية، الطبعة الأولى لعام 1418 هـ 1997 م.