فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 19081

6_ العادات الأصل فيها عدم الحظر, فلا يحظر منها إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى [1] .

1_ الأصل في الأشياء الإباحة [2] (أعم) .

2_ الأصل في المعاملات الإباحة [3] (أخص) .

3_ الأصل في الأكل والشراب الإباحة [4] (أخص) .

4_ أصل اللباس على الإباحة [5] (أخص) .

5_ الأصل في البيوع الإباحة [6] (أخص) .

6_ العبادات مبناها على رعاية الاتِّباع [7] (متكاملة) .

المراد بالعادات هنا كل ما اعتاده الناس في حياتهم مما يحتاجون إليه كالطعام, والشراب, واللباس, والركوب, والنكاح, والسكنى, والمسكن, والنوم, والفراش, والمشي, والكلام وما أشبه ذلك [8] من المعاملات والعقود, ونحوها, وهي تقابل العبادات التي يتعبد بها المسلم ويتقرب بها إلى الله عز وجل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مجموع الفتاوى 29/ 17؛ القواعد النورانية ص 112.

[2] الأشباه والنظائر، للسيوطي: 60. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل في الأشياء الحل".

[3] الشرح الممتع 9/ 97.

[4] طريقة الخلاف، للإسمندي 1/ 38. وفي لفظ:"الأصل في المطعومات وما أشبهها الإباحة إلا ما قام دليل بتحريمه"التحفة السنية، لعلي بن محمد الهندي 1/ 14.

[5] الحاوي الكبير 5/ 95.

[6] الحاوي الكبير 5/ 217.

[7] أسنى المطالب 1/ 224. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل في العبادات التوقيف".

[8] انظر: الموافقات 2/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت