فهرس الكتاب
2 -عن زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم هي وامرأة من الأنصار فسألتاه: أتجزى الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لهما أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة» [1] , وعن سلمان بن عامر الضبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الصدقة على المسكين صدقة, وعلى ذي الرحم اثنتان؛ صدقة وصلة" [2]
ففي الحديثين تفضيل الصدقة على القريب وذي الرحم لأن النفع الحاصل من وراء ذلك أكثر من النفع الحاصل من التصدق على غيره, ففيهما دلالة على التفضيل بكثرة النفع, وهو معنى القاعدة.
3 -قاعدة:"يرجح خير الخيرين بتفويت أدناهما"وأدلتها.
1 -ذهبت الحنفية والإمامية وهي رواية عند الحنابلة إلى أن الأفضل في صدقة الفطر إخراج القيمة نقدًا إذا كان ذلك أنفع للفقير من إخراجها قوتًا؛ لأن ما كان أكثر نفعًا فهو أفضل [3]
2 -الإبل والبقر أفضل في الأضحية والهدي من الغنم والضأن, والسمين أفضل من غيره؛ لأن في ذلك نفعًا أكثر, فكان إهداؤها والتضحية بها أكثر أجرًا, وهذا يتفق مع قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرّب بدنة, ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة, ومن راح في الساعة الثالثة فكأنماقرب كبشًا"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 2/ 121 - 122 (1466) ؛ ومسلم 2/ 694 - 695 (1000) .
[2] رواه أحمد 26/ 164 (16226) ؛ والترمذي 3/ 46 - 47 (658) ؛ وابن ماجه 1/ 591 (1844) ، وقال الترمذي: حديث حسن.
[3] انظر: بدائع الصنائع للكاساني 2/ 73؛ المبدع لابن مفلح 2/ 293.