فهرس الكتاب

الصفحة 4696 من 19081

بعد موت المورث, وإذا أسقط حقه قبل أوانه كان باطلًا [1] , بناءً على هذه القاعدة.

9_ من طاف طواف الإفاضة قبل يوم النحر لا يجزئه؛ لأن فعل طواف الإفاضة قبل يوم النحر كلافعل؛ لأنه فعلٌ له قبل وقته, فلم يعتد به [2] .

ثانيًا - تطبيقات هي قواعد فقهية:

372_ نص القاعدة: أَدَاءُ العِبَادَةِ المُؤَقَّتَةِ قَبْلَ وَقْتِها لا يَجُوزُ [3] .

ومن صيغها:

1_ كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه [4] .

2_ العبادة قبل وقتها لا تصح [5] .

3_ فعل الواجب قبل وقته غير جائز [6] .

4_ لا يجوز أن يعمل أحد شيئًا من الدين مؤقتًا بوقت قبل وقته [7] .

5_ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها [8] .

6_ فعل العبادة قبل وقتها لا يقع أداءً ولا قضاءً [9] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المبسوط 26/ 154.

[2] انظر: العناية 3/ 18، شرح الخرشي 2/ 337.

[3] بدائع الصنائع 2/ 160.

[4] تفسير القرطبي 16/ 301. وبنحوه في مستند الشيعة 9/ 423.

[5] تبيين الحقائق 2/ 92. وبنحوه في شرح العمدة 3/ 508.

[6] شرح العمدة 2/ 393.

[7] المحلى 1/ 69.

[8] جواهر الكلام 35/ 332. وفي لفظ:"كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح"تفسير القرطبي 6/ 275.

[9] تحرير الكلام 1/ 494.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت