بعد موت المورث, وإذا أسقط حقه قبل أوانه كان باطلًا [1] , بناءً على هذه القاعدة.
9_ من طاف طواف الإفاضة قبل يوم النحر لا يجزئه؛ لأن فعل طواف الإفاضة قبل يوم النحر كلافعل؛ لأنه فعلٌ له قبل وقته, فلم يعتد به [2] .
ثانيًا - تطبيقات هي قواعد فقهية:
372_ نص القاعدة: أَدَاءُ العِبَادَةِ المُؤَقَّتَةِ قَبْلَ وَقْتِها لا يَجُوزُ [3] .
ومن صيغها:
1_ كل عبادة مؤقتة بميقات لا يجوز تقديمها عليه [4] .
2_ العبادة قبل وقتها لا تصح [5] .
3_ فعل الواجب قبل وقته غير جائز [6] .
4_ لا يجوز أن يعمل أحد شيئًا من الدين مؤقتًا بوقت قبل وقته [7] .
5_ لا يجوز تقديم العبادة قبل وقت وجوبها [8] .
6_ فعل العبادة قبل وقتها لا يقع أداءً ولا قضاءً [9] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط 26/ 154.
[2] انظر: العناية 3/ 18، شرح الخرشي 2/ 337.
[3] بدائع الصنائع 2/ 160.
[4] تفسير القرطبي 16/ 301. وبنحوه في مستند الشيعة 9/ 423.
[5] تبيين الحقائق 2/ 92. وبنحوه في شرح العمدة 3/ 508.
[6] شرح العمدة 2/ 393.
[7] المحلى 1/ 69.
[8] جواهر الكلام 35/ 332. وفي لفظ:"كل عبادة فعلت قبل وجوبها لم تصح"تفسير القرطبي 6/ 275.
[9] تحرير الكلام 1/ 494.