رقم القاعدة: 952
نص القاعدة: التَّرَاخِي اليَسِيرُ مُغْتَفَرٌ فِي العُقُودِ الَّتِي تُطْلَبُ فِيهَا الفَوْرِيَّةُ [1] .
قواعد ذات علاقة:
1 -لا يصح تراخي القبول في سائر العقود [2] (أصل استثنيت منه القاعدة) [ف/ ... ] .
2 -طول الفصل يقطع الارتباط [3] (قسيمة) [ف/ ... ] .
3 -الفصل اليسير لا يعد قاطعًا للموالاة (أعم) [ف/ ... ] [4] .
4 -اليسير معفو عنه (أصل) [5] [ف/ ... ] .
5 -التراخي اليسير لا يضر [6] (أعم) [ف/ ... ] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفواكه الدواني للنفراوي 1/ 214.
[2] انظر الحاوي الكبير للماوردي 6/ 435.
[3] شرح العمدة لابن تيمية 4/ 587.
[4] نهاية المحتاج للرملي 2/ 309، ووردت بلفظ:"كل ما طلب فيه الفور يغتفر فيه التفريق اليسير"الثمر الداني للآبي ص 399، وانظر قاعدة:"الفصل اليسير لا يعد قاطعًا للموالاة"، في قسم القواعد الفقهية.
[5] المغني لابن قدامة 2/ 250، شرح النيل لأطفيش 16/ 125 - 126؛ البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى 3/ 297، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 1/ 479، وانظر البحر الزخار 5/ 343، تذكرة الفقهاء للحلي 6/ 295، وانظر قاعدة:"ما تعتبر فيه الموالاة فالتخلل القاطع لها مضر"، في قسم القواعد الفقهية.