فهرس الكتاب

الصفحة 6043 من 19081

أدلة القاعدة:

1 ـ عن ابن مسعود رضي الله عنه ـ أنه سئل عن رجل تزوج امرأة, ولم يفرض لها صداقا, ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي رضي الله عنه فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذى قضيت. ففرح بها ابن مسعود/ E. [1]

يدل النص على أن المرأة التي لم يفرض لها مهر عند العقد, يكون لها مهر مثلها, فلما تعذر تقدير صداقها باعتبار نفسها اعتبر ذلك بغيرها ممن تساويها من أهلها. [2] .

2 ـ قاعدة: حكم الشيء حكم مثله, وحكم النظير حكم نظيره, وهي قاعدة مقررة عقلا وشرعا وعرفا [3] .

تطبيقات القاعدة:

1 ـ الماء إذا وقع فيه نجس مائع يوافقه في الصفات قدر بغيره أنه لوكان مخالفا له إذا كان يغيره فنجس وإلا فلا؛ لأن مالا يمكن اعتباره بنفسه اعتبر بغيره/ 1 [4] .

2 ـ لو كان للشخص رطب لا يتخذ منه تمر, ففي كيفية اعتبار النصاب به لوجوب الزكاة وجهان أصحهما اعتباره رطبا, والثاني تعتبر حالة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] رواه أحمد 25/ 291 (15943) وفي مواضع أخرى؛ وأبو داود 3/ 34 (2107) ؛ والترمذي 3/ 450 - 451 (1145) ؛ والنسائي 6/ 121 (3354) ؛ وابن ماجه 1/ 409 (1891) ؛ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.

[2] انظر: الهداية مع العناية 3/ 375.

[3] انظر: المحصول للرازي 6/ 203.

[4] المنثور للزركشي 3/ 149.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت