ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:
890 -نص القاعدة: الْآمِرُ لَا يَضْمَنُ بِالْأَمْر [1] .
ومن صيغها:
1 -لا يضمن الآمر بالأمر [2] .
2 -الآمر لا ضمان عليه بالأمر [3] .
3 -كل موضع لم يصح الأمر لا يضمن الآمر [4] .
4 -كل موضع لم يصح الأمر فالضمان على المأمور من غير رجوع [5] .
5 -كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر [6] .
6 -متى بطل الأمر لم يضمن الآمر [7] .
شرح القاعدة:
معنى القاعدة: أن من أمر غيره بتصرف من التصرفات الموجبة للضمان؛ كإتلاف مال أحد أو قتله مباشرة أو تسببًا أو بارتكاب جريمة أخرى أو بأمر يؤدي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمز 3/ 210، ترتيب اللآلئ لناظر زاده 1/ 201، مجمع الضمانات للبغدادي ص 158، مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 50/أ.
[2] الفوائد الزينية لابن نجيم ص 139.
[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمز 3/ 222، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 6/ 214، نظرية الضمان للزحيلي ص 202.
[4] معين الحكام للطرابلسي ص 156.
[5] المحيط البرهاني لابن مازه 8/ 251.
[6] مجمع الضمانات للبغدادي ص 158، لسان الحكام لابن الشحنة ص 88.
[7] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 443.