فهرس الكتاب

الصفحة 8441 من 19081

ثانيًا: تطبيقات هي قواعد متفرعة:

890 -نص القاعدة: الْآمِرُ لَا يَضْمَنُ بِالْأَمْر [1] .

ومن صيغها:

1 -لا يضمن الآمر بالأمر [2] .

2 -الآمر لا ضمان عليه بالأمر [3] .

3 -كل موضع لم يصح الأمر لا يضمن الآمر [4] .

4 -كل موضع لم يصح الأمر فالضمان على المأمور من غير رجوع [5] .

5 -كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر [6] .

6 -متى بطل الأمر لم يضمن الآمر [7] .

شرح القاعدة:

معنى القاعدة: أن من أمر غيره بتصرف من التصرفات الموجبة للضمان؛ كإتلاف مال أحد أو قتله مباشرة أو تسببًا أو بارتكاب جريمة أخرى أو بأمر يؤدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمز 3/ 210، ترتيب اللآلئ لناظر زاده 1/ 201، مجمع الضمانات للبغدادي ص 158، مغيث الحكام لعبد الله السينوي 1/ 50/أ.

[2] الفوائد الزينية لابن نجيم ص 139.

[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم مع الغمز 3/ 222، الدر المختار للحصكفي مع رد المحتار 6/ 214، نظرية الضمان للزحيلي ص 202.

[4] معين الحكام للطرابلسي ص 156.

[5] المحيط البرهاني لابن مازه 8/ 251.

[6] مجمع الضمانات للبغدادي ص 158، لسان الحكام لابن الشحنة ص 88.

[7] شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت