مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ [سورة المائدة الآية 95] ووجه الدلالة أن حقيقة المماثلة هي أن يُفدى الصيد الواحد بواحد, والاثنان باثنين, ولا يكون الواحد من الصيد مثلا لأكثر من صيد. [1]
واستدلوا كذلك بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [سورة المجادلة من الآية 3] ووجه الدلالة عندهم: أن الآية تفيد تعدد الكفارة بتعدد الظهار لأنها تقتضي كون الظهار علة لإيجاب الكفارة, فإذا وجد الظهار الثاني وجدت علة وجوب الكفارة, وهذا الظهار الثاني إما أن يكون علة للكفارة الأولى, وهذا باطل؛ لأن الكفارة الأولى وجبت بالظهار الأول, أو يكون علة لكفارة ثانية, وهذا أيضًا باطل؛ لأن تأخر العلة عن الحكم محال, فثبت أن الظهار الثاني يوجب كفارة ثانية. [2]
1 -من أفطر في يومين من رمضان ولم يكفر فعليه كفارة واحدة عند القائلين بالقاعدة, ويلزمه عن كل يوم كفارة عند المخالفين. [3]
2 -إذا قتل المحرم أكثر من صيد فعليه كفارة واحدة عند القائلين بالتداخل, وعليه لكل صيد كفارة عند القائلين بعدم التداخل. [4]
3 -من حلف أكثر من يمين على شيء واحد في مجلس واحد أو أكثر من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع للنووي 7/ 323.
[2] انظر: تفسير الرازي 15/ 262.
[3] انظر: المبسوط 3/ 74 - 75، بدائع الصنائع 2/ 101، تحفة المحتاج للهيتمي 3/ 451، حاشيتا قليوبي وعميرة 2/ 91.
[4] انظر: التجريد للقدوري 4/ 2094، الكافي لابن قدامة 1/ 497.