فهرس الكتاب

الصفحة 874 من 19081

القاعدة المذكورة في"مجلة الأحكام العدلية"وهي:"الأجر والضمان لا يجتمعان" [1] .

وعلى هذا النمط جرى الإمام المذكور في مواضع من كتابه"الحجة"أيضًا. فعلى سبيل المثال نجده في كتاب البيوع من الكتاب المذكور يتطرق إلى مسائل كثيرة ثم في الختام يضع قاعدة مهمة فيقول:

10 -"كل شيء كره أكله والانتفاع به على وجه من الوجوه فشراؤه وبيعه مكروه, وكل شيء لا بأس بالانتفاع به فلا بأس ببيعه" [2] .

وعلى هذه الشاكلة نجد عند الإمام الجليل مالك بن أنس قواعد وكليات فقهية ينبه عليها أثناء شرح المسائل وتوجيهها, كما يتبين من إجالة البصر في"المدونة الكبرى"للإمام سحنون بن سعيد التنوخي , رواية عن الإمام عبد الرحمن ابن القاسم أبرز تلاميذ الإمام مالك. و"المدونة"هي سجل حافل لآراء الإمام المذكور ونصوصه, مع احتوائها على كثير من آراء أصحابه وأقوال بعض شيوخه. ومن خلال النظر فيها يدرك القارئ مدى حرص الإمام مالك على الأخذ بأصول جامعة تصلح للتنظير الفقهي, إذ ينبه أحيانًا بعد ذكر بعض المسائل والأصول المنوطة بها بقوله:"فخذ هذا الأصل على هذا إن شاء الله" [3] .

وعلى دربه قد سار سحنون أيضًا, فعقب في بعض المواضع على رأي الإمام مالك قائلًا إن:"ذلك أصل جيد, وكل مسألة توجد من هذا النوع فردها إلى هذه" [4] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجلة الأحكام (م/86) .

[2] كتاب الحجة على أهل المدينة، ترتيب وتصحيح وتعليق: العلامة مهدي حسن الكيلاني، (ط. الهند: حيدر آباد، 1383 هـ/1968 م، تصوير بيروت، عالم الكتب) 2/ 771 - 772.

[3] انظر: المدونة 4/ 250، 532.

[4] المصدر نفسه 5/ 124.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت