فهرس الكتاب

الصفحة 3770 من 19081

3 ـ اليسير مغتفر. [1] (أعم) .

4 ـ كل ما شق الاحتراز منه يعفى عنه [2] (أعم) .

5 ـ ما عمت بليته خفت قضيته. [3] (أعم) .

6 ـ لا حرج في النوادر. [4] (الاشتراك في الموضوع) .

7 ـ الغرر اليسير المضاف إلى البيوع مغتفر. [5] (أخص) .

الغرر في اللغة هو مطلق الخطر [6] وقيل: هو الخطر الذي لا يدري أيكون أم لا أو هو ما يكون مجهول العاقبة [7] , والمراد به شرعا: ما شك في حصول أحد عوضيه أو مقصود منه غالبًا [8] أو ما كان له ظاهر يغر العاقد وباطن مجهول. [9]

وهذه القاعدة منبثقة عن عدة قواعد عامة ذات صلة من أهمها المشقة تجلب التيسير , وهي قد صيغت بصياغات متنوعة في مناسبات متعددة والمعنى في الجميع متقارب, وهي تدخل في منظومة القواعد التي تعكس مبدأ اليسر في التشريع الإسلامي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الذخيرة للقرافي 8/ 24؛ المذهب في ضبط قواعد المذهب لأبي عبد الله البكري القفصي 1/ 167 نشر المجمع الثقافي. وانظر: فتح العلي المالك لعليش 1/ 114، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"اليسير معفو عنه".

[2] مواهب الجليل للحطاب 1/ 158؛ وانظر: الانتصار ليحيى بن حمزة 3/ 567، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] -) البحر الرائق لابن نجيم 1/ 239، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] -) فتح القدير لابن الهمام 2/ 367، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[5] انظر: مواهب الجليل للحطاب 4/ 288.

[6] مختار الصحاح لأبي بكر محمد الرازي، باب الغين مادة غرر 488.

[7] المغرب للمطرزي ص 339.

[8] شرح حدود ابن عرفة لمحمد بن قاسم الرصاع ص 254.

[9] النهاية في غريب الأثر لأبي السعادات المبارك بن محمد الجزري 3/ 661.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت