فهرس الكتاب

الصفحة 8015 من 19081

7 -إذا تسلم موظف المصرف فاتورة مبدئية من طالب الشراء, واشترى سلعة للبنك حسب الفاتورة بالهاتف أو غيره من وسائل الاتصال الحديثة, ثم أبرم عقد البيع مع طالب السلعة, وأعطاه شيكا بمبلغ الفاتورة لتسليمه للبائع واستلام السلعة منه, فلا تجوز هذه المعاملة؛ لأن البنك وإن كان قد تملك السلعة قبل أن يبيعها لطالبها, إلَّا أنه لم يتسلمها, لا حقيقة ولا حكما, ولم تدخل في ضمانه, ولأن التصرف ببيع المبيع قبل الملك لا يجوز.

8 -لا يجوز لمشتري بضاعة مشحونة في سفينة أو طائرة أن يبيعها قبل أن تصل البضاعة إلى الميناء أو المطار, ويتسلم البضاعة؛ لأن كل عقد ينفسخ العقد بهلاكه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه.

9 -يجوز لمن يستفيد من الضمان الاجتماعي أن يتصرف فيه بعد حلوله وقبل قبضه؛ لأنه انعقد سبب تملكه بحلوله. [1]

ثانيا: تطبيقات هي قواعد فقهية:

التطبيق الأول من القواعد:

834 -نص القاعدة:"كُّلُّ عِوَضٍ مُلِكَ بِعَقْدٍ يَنْفَسِخُ بِهَلَاكِهِ قَبْلَ الْقَبْضِ لَمْ يَجُزِ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ". [2]

ومن صيغها:

1 -الأصل أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ فيه العقد بهلاكه قبل القبض لا يجوز التصرف فيه. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر أصله في القواعد لابن رجب ص 83، شرح تحفة أهل الطلب ص 171.

[2] المغني لابن قدامة 8/ 207.

[3] بدائع الصنائع 5/ 299.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت