رقم القاعدة: 800
نص القاعدة: مَنِ امْتَنَعَ عَنْ أَداءِ حَقٍّ أُخِذَ بِه جَبْرًا [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -لكل صاحب حق أن يطلب حقه, و إذا امتنع من الإيفاء أجبر عليه [2] .
2 -كُلُّ حَقٍّ عَلَيْهِ يُمْكِنُه إيفَاؤُه يُجْبَرُ عَلَيهِ [3]
3 -يجب استيفاء الحق ممن كان ممتنعًا عن بذله [4]
4 -مَن امْتَنَعَ عن أَدَاءِ حَقٍّ مَقْصُود بِنَفْسِهِ وهو قَادِرٌ على الْأَدَاءِ يُجْبَرُ عليه [5]
5 -من وجب عليه حق من دين أو عين وهو قادر على وفائه ويمتنع من أدائه أنه يعاقب حتى يؤديه [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الواضح لابن عقيل 2/ 106.
[2] الكافي لابن قدامة 4/ 108.
[3] انظر: المصدر نفسه 3/ 75.
[4] انظر: نظرية الدعوى لمحمد نعيم ياسين ص 145.
[5] بدائع الصنائع للكاساني 7/ 289. و في لفظ:"من لزمه حق مقصود لا تجري النيابة في إيفائه، فإذا امتنع منه فإنه يحبس ليوفي"المبسوط للسرخسي 26/ 111.
[6] مجموع الفتاوى لابن تيمية 35/ 402. وبنحوه في 28/ 278 - 279، 30/ 37؛ الطرق الحكمية لابن القيم ص 154.