1 -لو نوى الوديع بعد قبض الوديعة أن يأخذها لينتفع بها, ولم يفعل ذلك, ثم تلفت الوديعة بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه بمجرد نية التعدي [1]
2 -من أودع قوارير فيها دهن, فنقلها من موضع في بيته إلى حرز مثلها في موضع آخر بنية الخيانة, فانكسرت في موضعها ذلك ضمنها, لاقتران النية بالفعل, ولا يضمن بأحدهما منفردا. [2]
3 -من استأجر سيارة ونوى بعد قبضها أن لا يردها لصاحبها, ثم ندم ورجع عن تلك النية, فإن كان سائرا بها عند النية فعليه الضمان إذا تلفت السيارة؛ لأن النية قد اقترنت بالفعل, أما إذا كان واقفا عند النية, وتلفت السيارة في حادث بعد الرجوع عن نيته, دون تقصير منه فلا يكون ضامنا؛ لأن النية لم تقترن بالفعل. [3]
4 -إذا وجد لقطة فنوى أخذها تملكا, ثم تركها ولم يأخذها فتلفت فلا ضمان عليه؛ لأن النية وحدها لا تعتبر, أما إذا نوى تملكها وأخذها فتلفت وجب عليه الضمان؛ لاقتران النية بالفعل. [4]
محمد عمر شفيق الندوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تحفة المحتاج 7/ 123، الإنصاف 6/ 334، كشاف القناع 4/ 176، مطالب أولي النهى 4/ 160، التاج المذهب 3/ 336، البحر الزخار 5/ 169.
[2] انظر: تحفة المحتاج 2/ 42، مغني المحتاج 1/ 357.
[3] انظر نظيره في: مجمع الضمانات ص 22، رد المحتار 5/ 670، درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2/ 351.
[4] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 121، حاشية الصاوي على الشرح الصغير 4/ 173.