فهرس الكتاب

الصفحة 14541 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1697

نص الضابط: الأَمينُ يصدَّقُ بيمينِهِ في براءَةِ ذمَّتِهِ [1]

صيغ ذات علاقة:

1 -كل أمين يصدق باليمين [2] .

2 -كل من كان القول قوله فعليه اليمين [3] (متكاملة) .

3 -الأمين يقبل قوله بلا يمين بعض الأحيان [4] (متكاملة) .

4 -ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه [5] (عموم وخصوص) .

شرح الضابط:

الأمين: هو الشخص الذي وثق به غيره, وائتمنه على المال أو الإدارة أو العمل. واليمين هي: توكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي, والبراءة: هي الخلو من الشيء, ومن ذلك البراءة من الدِّين المخالف, وبراءة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مجلة الأحكام العدلية، المادة 1774، القواعد والضوابط الفقهية للحريري ص 113، جمهرة القواعد الفقهية للندوي 3/ 1371 رقم 405.

[2] الأشباه والنظائر للسيوطي 460.

[3] جمهرة القواعد الفقهية 3/ 1371 رقم 1771.

[4] الأشباه والنظائر للسيوطي 474 أصله:"من يقبل قوله بلا يمين".

[5] المنثور للزركشي 2/ 252، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت