رقم القاعدة/الضابط: 1697
نص الضابط: الأَمينُ يصدَّقُ بيمينِهِ في براءَةِ ذمَّتِهِ [1]
صيغ ذات علاقة:
1 -كل أمين يصدق باليمين [2] .
2 -كل من كان القول قوله فعليه اليمين [3] (متكاملة) .
3 -الأمين يقبل قوله بلا يمين بعض الأحيان [4] (متكاملة) .
4 -ما لا يعلم إلا من جهة الشخص فالقول قوله فيه [5] (عموم وخصوص) .
شرح الضابط:
الأمين: هو الشخص الذي وثق به غيره, وائتمنه على المال أو الإدارة أو العمل. واليمين هي: توكيد ثبوت الحق أو نفيه باستشهاد الله تعالى أمام القاضي, والبراءة: هي الخلو من الشيء, ومن ذلك البراءة من الدِّين المخالف, وبراءة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام العدلية، المادة 1774، القواعد والضوابط الفقهية للحريري ص 113، جمهرة القواعد الفقهية للندوي 3/ 1371 رقم 405.
[2] الأشباه والنظائر للسيوطي 460.
[3] جمهرة القواعد الفقهية 3/ 1371 رقم 1771.
[4] الأشباه والنظائر للسيوطي 474 أصله:"من يقبل قوله بلا يمين".
[5] المنثور للزركشي 2/ 252، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما لا يعلم إلا من جهة الإنسان فإنا نقبل قوله فيه".