فهرس الكتاب

الصفحة 5615 من 19081

مبينًا أن المذهب في كل منها هو اعتبار جهتي الواحد بالذات.

ثم إنه قد سبق بيان أن أئمة التقعيد من الشافعية المخالفين في هذه القاعدة قد اعتبروها في بعض الصور وأكدوا على ذلك في معرض شرحها في كتبهم, وبذا يتبين أنها كأمها معتبرة لدى أكثر الفقهاء, مبثوثة الفروع في فقه العقود والمعاملات.

1 -إذا كان لذي الرحم قرابتان, ورث بهما, كالزوج إذا كان ابن عم, وابن العم إذا كان أخا من أم [1] ؛ لأن الأصل اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين.

2 -يجوز لولي المرأة أن ينكحها من نفسه إذا رضيت به زوجًا ولم يكن أحد أقرب إليها منه؛ لأن الأصل اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين [2] .

3 -جواز شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وكذلك شراؤه له من نفسه [3] ؛ لأن الأصل اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين.

4 -إذا أذن الموكل لوكيله في بيع ماله من نفسه فباع جاز [4] ؛ لأن الأصل اعتبار جهتي الواحد فيقدر اثنين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 6/ 220، وانظر: تبيين الحقائق للزيلعي 6/ 243.

[2] المحلى لابن حزم 7/ 61، المبسوط للسرخسي 5/ 18، وانظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 439

[3] المغني لابن قدامة 5/ 70.

[4] شرائع الإسلام للحلي 2/ 162.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت