فهرس الكتاب

الصفحة 15903 من 19081

رقم القاعدة: 1853

نص القاعدة: الْمُحَرَّمُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما كان منهيًّا عنه لم يجز أن ينقلب قبحه حسنًا بتغير الاسم والصورة مع بقاء الماهية والحقيقة [2]

2 -التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا [3] .

3 -التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة [4] .

4 -تغيير الاسم لا يؤثر في تحليل الحرام [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] معالم السنن"شرح سنن أبي داود"للخطابي 3/ 114 دار الكتب العلمية، وانظر: عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي 9/ 274 دار الكتب العلمية، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 3/ 112 دار الجيل، حاشية السندي على ابن ماجه بالتجارة في الخمر، ومثلها:"الحرام لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه"انظر: شرح السنة للبغوي 8/ 30.

[2] إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 3/ 181.

[3] حاشية السندي على سنن النسائي حديث رقم (5564) .

[4] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 116.

[5] مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 2/ 2294.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت