رقم القاعدة: 1853
نص القاعدة: الْمُحَرَّمُ لَا يَتَغَيَّرُ حُكْمُهُ بِتَغَيُّرِ هَيْئَتِهِ وَتَبْدِيلِ اسْمِهِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما كان منهيًّا عنه لم يجز أن ينقلب قبحه حسنًا بتغير الاسم والصورة مع بقاء الماهية والحقيقة [2]
2 -التسمية والحيلة لا تجعلان الحرام حلالا [3] .
3 -التحريم تابع للحقيقة والمفسدة لا للاسم والصورة [4] .
4 -تغيير الاسم لا يؤثر في تحليل الحرام [5] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] معالم السنن"شرح سنن أبي داود"للخطابي 3/ 114 دار الكتب العلمية، وانظر: عون المعبود لمحمد شمس الحق العظيم آبادي 9/ 274 دار الكتب العلمية، إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 3/ 112 دار الجيل، حاشية السندي على ابن ماجه بالتجارة في الخمر، ومثلها:"الحرام لا يتغير حكمه بتغيير هيئته وتبديل اسمه"انظر: شرح السنة للبغوي 8/ 30.
[2] إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم 3/ 181.
[3] حاشية السندي على سنن النسائي حديث رقم (5564) .
[4] إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 116.
[5] مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة 2/ 2294.