فهرس الكتاب

الصفحة 7396 من 19081

6 -المسقط للحقوق هو الأداء أو الإبراء [1] .

7 -حق العبد لا يسقط إلا بالعفو والإبراء والمسامحة [2]

1 -الذمة المشغولة بيقين لا تبرأ بالشك [3] [ف/] أعم.

2 -الضمان لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء [4] . أخص

3 -حقوق الآدمي مبنية على الشح و التضييق [5] [ف/ ... ] (تعليل) .

4 -حقوق الآدمي المحضة لا تسقط بالأعذار [6] [ف/] أخص

5 -حقوق الآدميين لا تسقط بالتوبة [[7] ف/ ... ] أخص.

6 -حق الآدمي لا يسقط بالشبهة [8] [ف/ ... ] أخص.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

:"حق الآدمي لا يسقط إلا بالأداء إليه"الفروع 6/ 11؛ الإنصاف 10/ 49. وفي لفظ آخر:"حق العبد موقوف على إسقاطه"الذخيرة 1/ 174

[1] فتح القدير 7/ 191.

[2] شرح المجلة، للمحاسني 1/ 61. وفي لفظ:"حق الآدمي لا يسقطه إلا عفوه أو استيفاؤه"فيض القدير 4/ 697. وفي لفظ آخر:"حق الآدمي لا بد من رده لصاحبه أو محاللته"5/ 524.

[3] الجمع والفرق للجويني ص 4، نقلًا عن موسوعة القواعد الفقهية 5/ 375. وانظرها في قسم القواعد الفقهية يلفظ:"الذمة إذا عمرت بيقين فلا تبرأ إلا بيقين".

[4] تقويم النظر 3/ 108 وفي لفظ:"الدين الثابت لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء"مجمع الأنهر 3/ 190.

[5] البيان للعمراني 4/ 516.

[6] التجريد للقدوري 6/ 3070.

[7] عمدة القارئ 16/ 56، مرقاة المفاتيح 5/ 238.

[8] الحاوي الكبير 4/ 372 وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"حقوق العباد لا تسقط بالشبهات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت