2 -إذا تقرر إلحاق غير المنصوص بالمنصوص بفهم العلة (مناط الحكم) عدينا ذلك في كل ما وجدت فيه تلك العلة [1] .
3 -الموانع تثبت بخبر الواحد, فكذلك يجوز إثباتها بالقياس, لأن كلا منهما يفيد الظن. [2]
1 ـ الجمهور على قياس اللواط على الزنا؛ في جعله سببا لإيجاب الحد, لأنه إيلاج فرج في فرج محرم [3]
وخالف أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن اللائط لا يحد حد الزنا, مع اختلافهم في نوع العقوبة وكيفيتها [4] .
2 -الجمهور على قياس النباشة على السرقة في جعلها سببا لوجوب القطع, لأنه أخذ مال الغير خفية من حرز مثله من غير شبهة [5] .
وذهب بعض الإباضية [6] و محمد بن الحسن إلى أنه لا يقطع, وهو قول مخرج ل أبي حنيفة. [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المستصفى للغزالي 2/ 350.
[2] انظر: نيل السول 2/ 149؛ المهذب في علم أصول الفقه المقارن لعبد الكريم النملة 4/ 1945 وما بعدها، كتاب فصول الأصول لخلفان السيابي 443.
[3] انظر: المستصفى للغزالي 2/ 349؛ اللمع للشيرازي 1/ 290؛ كشف الأسرار للبخاري 3/ 462؛ منهاج الوصول للمرتضى 1/ 692؛ البحر الزخار لأحمد المرتضى 1/ 349.
[4] انظر: حاشية رد المحتار لابن عابدين 4/ 27؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 321؛ مغني المحتاج للشربيني 4/ 178؛ الإنصاف للمرداوي 10/ 176.
[5] انظر: الأم للشافعي 6/ 207؛ بداية المجتهد لابن رشد 4/ 406؛ بدائع الصنائع للكاساني 7/ 68؛ والمغني لابن قدامة 12/ 455
[6] منهاج الطالبين للشقصي الرستاقي 8/ 141.
[7] انظر بدائع الصنائع للكاساني 7//68.