1 -قاعدة"لا عبرة للظن البين خطؤه"وأدلتها؛ لأن القاعدة فرع من فروعها
2 -ليس في نصوص الشرع ما يوجب اعتبار ظن المكلف في التصرفات غير العبادات, ولكن الوارد فيه اعتبار شرائط وأركان التصرفات مما له شروط وأركان, فالواجب الوقوف عند ما اعتبره الشرع دون ما لم يعتبره
تطبيقات القاعدة:
1 -لو باع ملك أبيه بغير إذنه على ظن أنه حي ثم تبين أن أباه كان قد مات ولا وارث له غيره فإن تصرفه صحيح؛ بناء على اعتبار ما في نفس الأمر لا ما في ظنه [1]
2 -لو أبرأ شخصٌ شخصا آخر من مبلغ من المال معتقدا أنه لا شيء له عليه ثم تبين أنه كان له في ذمته ذلك المبلغ - صح الإبراء نظرا لما في نفس الأمر لا بما في ظنه المخالف له [2]
3 -لو اشترى شيئا ضائعا من مالكه, وكان المشتري يظن أنه لا يقدر على تحصيله, فبان بخلاف ذلك وأنه متمكن في حقيقة الأمر من تحصيله - فشراؤه صحيح للقاعدة [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 6/ 334، كشاف القناع 3/ 157، حاشية الروض المربع 4/ 340، الإنصاف 4/ 207، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 162، نهاية المحتاج للرملي: 3/ 405، إعانة الطالبين للبكري: 1/ 196، قواعد الأحكام 1/ 56، تصحيح الفروع 6/ 165، قواعد ابن رجب ص 120 القاعدة الخامسة والستون، وذكر أن في المذهب وجها آخر بعدم الصحة
[2] انظر: تصحيح الفروع 6/ 342، قواعد ابن رجب ص 120 القاعدة الخامسة والستون، وذكرا أن في المذهب وجها آخر أنه لا يصح
[3] انظر: قواعد ابن رجب ص 120 القاعدة الخامسة والستون، وذكر أن في المذهب وجها آخر أنه لا يصح