رقم القاعدة: 168
نص القاعدة: نِيَّةُ التَّعْيِينِ في الجِنْسِ الوَاحِدِ لَغْوٌ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -نية التعيين غير معتبرة في الجنس الواحد [2] .
2 -الأَصْلُ أَنَّ نِيَّةَ التَّعْيِينِ في الجِنْسِ المُتَّحِدِ سَبَبُه لَغْوٌ [3] .
3 -نية التمييز غير معتبرة في الجنس الواحد [4] .
4 -التمييز في الجنس الواحد غير مفيد [5] .
5 -الأصل أن نية التمييز في الجنس الواحد لا تعمل [6] .
6 -التعيين لا يفيد في الجنس الواحد [7]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 7/ 10، 8/ 145؛ بدائع الصنائع للكاساني 5/ 99؛ أشباه ابن نجيم ص 31.
[2] المبسوط 3/ 23. وقد وردت أيضًا بمفهومها في المصدر نفسه:"نية التعيين معتبرة عند اختلاف الجنس"المبسوط 7/ 18.
[3] الدر المختار للحصكفي 3/ 481. وبنحوه في الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص 223؛ ودرر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 4/ 375.
[4] المبسوط 7/ 13.
[5] المصدر السابق 8/ 156.
[6] تأسيس النظر للدبوسي ص 99، الأصل رقم 41.
[7] الاختيار للموصلي 3/ 166. وفي لفظ:"نية التعيين في الجنس المتحد غير مفيد"الهداية 2/ 23.