فهرس الكتاب

الصفحة 5167 من 19081

1_ إذا كان ثمن الدار المبيعة - مثلًا - عرضًا واختلف الشفيع والمشتري في قيمته, رجع إلى تقويم أهل الخبرة, وأخذ به [1] .

2_ من أتلف شيئًا متقوما لغيره, فعليه قيمته عند أهل الخبرة بقيمته [2] .

3_ من سرق شيئًا فاجتمع عدلان من أهل البصر بقيمة العين المسروقة على أن قيمتها بلغت نصاب السرقة قُطِع, وإلا لم يقطع [3] .

4_ من اقتنى الأسهم بقصد التجارة, زكاها زكاة عروض التجارة, فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه, زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق, زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة, فيخرج ربع العشر 2. 5 من تلك القيمة [4] .

5_ لو سلم قماشًا إلى الصباغ ليصبغه بلون معين, فصبغه بذلك اللون, ولكن بصباغ رديء, ينظر: فإن كانت رداءة الصباغ فاحشة في نظر أهل الخبرة ضمن قيمة الثوب بغير الصبغ, وإن كانت غير فاحشة لا يلزم الضمان ويؤدي الأجر المسمى [5] .

6_ من جنى على غيره فيرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة طول الجرح وعمقه وعرضه [6] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الذخيرة للقرافي 7/ 333؛ الكافي لابن قدامة 2/ 426 - 427.

[2] انظر: شرائع الإسلام للحلي 2/ 604.

[3] انظر: الدر المختار للحصكفي 4/ 84؛ المدونة الكبرى لسحنون 4/ 545؛ تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 80.

[4] من قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة (3 / د/4 08/ 88) المنشور في مجلة المجمع الدورة الربعة المجلد الرابع 882.

[5] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 1/ 602.

[6] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت