فهرس الكتاب

الصفحة 7625 من 19081

5 -دليل عقلي آخر: وهو أن صاحب العين قد جمع بين حقين, حق في العين وحق في الذمة, وتفرد صاحب الذمة بحق واحد, فكان الحق المتعلق بالعين أقوى من غيره, فيقدم. . [1]

1 -من وجبت عليه الزكاة وعليه دين لآخر فإنه يقدم الزكاة؛ لأن حقها متعلق بعين المال, وحق الدائن متعلق بالذمة [2] , وما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة/ 1.

2 -إذا مات رب المال في المضاربة وكان عليه ديون, تقدم حصة العامل على الغرماء لتعلق حقه بعين المال, وتعلق حقهم بالذمة [3] .

3 -من مات وعليه ديون في الذمة ودين آخر ثمن سيارة اشتراها مثلًا ولم يدفع ثمنها وهي موجودة بحالها, فلصاحب السيارة أخذها واسترجاعها وهو أحق بها من سائر الغرماء؛ لأن حقه تعلق بالعين, والحق العيني مقدم على الحق الذي في الذمة/ 1.

4 -يقدم حق المرتهن المتعلق بالمرهون على غيره من أصحاب الديون؛ لأن الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة [4]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الحاوي الكبير 15/ 334.

[2] وهذا عند الشافعية. انظر: مغني المحتاج 1/ 411، نهاية المحتاج 3/ 130. ووافقهم المالكية في زكاة الحرث والماشية. وخالفوهم في زكاة العين. انظر: حاشية الدسوقي 1/ 483، منح الجليل 1/ 362 - 363.

[3] انظر: المغني لابن قدامة 5/ 45، المبدع في شرح المقنع لابن مفلح 4/ 381.

[4] انظر: بدائع الصنائع 6/ 153، القواعد للمقري 2/ 512، القوانين الفقهية لابن جزي ص 324، المنثور في القواعد 2/ 64، مغني المحتاج 2/ 134، المغني 4/ 404.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت