رقم القاعدة: 794
نص القاعدة:"الِاعْتِياضُ عَنْ حَقِّ الغَيْرِ لا يَجُوزُ". [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -أخذ العوض عن حق الغير لا يجوز. [2]
2 -الاعتياض عن حق الغير لا يصح. [3]
1 -العفو عن حق الغير لا يصح. [4] [ف/] مكملة للقاعدة.
2 -الحقوق لا تقبل النقل إلى الغير. [5] [ف/] وجه العلاقة: أعم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ملتقى الأبحر لإبراهيم بن محمد الحلبي ض 430، مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 2/ 313، قرة عين الأخيار لتكملة رد المحتار 8/ 348، تبيين الحقائق 5/ 37، البناية شرح الهداية 10/ 14، عمدة الناظر لأبي السعود 2/ 550 (مخطوط) ، إبراز الضمائر للأزميري 1/ 323 (مخطوط) . وفي لفظ"لا يجوز الاعتياض عن حق غيره"الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني 3/ 192، البناية شرح الهداية 10/ 14، فتح القدير لابن الهمام 8/ 418، الجوهرة النيرة للعبادي 1/ 320، مجمع الضمانات للبغدادي ص 385. وفي لفظ"لا يجوز الاعتياض عن حق الغير"الاختيار لتعليل المختار للموصلي 3/ 7.
[2] البناية للعيني 7/ 619، 9/ 19.
[3] بدائع الصنائع 7/ 57.
[4] بدائع الصنائع 7/ 57.
[5] المنثور للزركشي 2/ 161، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.