فهرس الكتاب

الصفحة 7404 من 19081

رقم القاعدة: 758

نص القاعدة: العُذْرُ مَتَىَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِ مَن لَهُ الحْقُّ لا يُسْقِطُ الحْقَّ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

-العذر إذا جاء من جهة غير من له الحق لا يسقط الحق. [2]

1 ـ الواجب يسقط بالعذر. [3] (أصل مقيد بالقاعدة) .

2 ـ العذر السماوي مسقط للتكليف. [4] (مكملة) [ف/ ... ] .

3 ـ العذر الذي جاء من قبل العباد لا يسقط به الفرض. [5] (أخص) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 179.

[2] تنوير البصائر للغزي 1/ 45/ب، البحر الرائق لابن نجيم 2/ 127، ووردت بلفظ:"إذا جاء العذر من جهة غير من له الحق لا يسقط الحق"في حاشية الطحطاوي 1/ 321.

[3] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 3/ 108 /1. وبألفاظ أخر:"الواجب يترك مع العذر"حاشية ابن عابدين 1/ 694"الواجبات الشرعية تسقط بالأعذار"مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 11."العذر مانع"الإبهاج 1/ 132.

[4] حاشية الطحطاوي 1/ 305.

[5] حاشية الشلبي 1/ 120.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت