رقم القاعدة: 758
نص القاعدة: العُذْرُ مَتَىَ جَاءَ مِنْ قِبَلِ غَيْرِ مَن لَهُ الحْقُّ لا يُسْقِطُ الحْقَّ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
-العذر إذا جاء من جهة غير من له الحق لا يسقط الحق. [2]
1 ـ الواجب يسقط بالعذر. [3] (أصل مقيد بالقاعدة) .
2 ـ العذر السماوي مسقط للتكليف. [4] (مكملة) [ف/ ... ] .
3 ـ العذر الذي جاء من قبل العباد لا يسقط به الفرض. [5] (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] التقرير والتحبير لابن أمير الحاج 2/ 179.
[2] تنوير البصائر للغزي 1/ 45/ب، البحر الرائق لابن نجيم 2/ 127، ووردت بلفظ:"إذا جاء العذر من جهة غير من له الحق لا يسقط الحق"في حاشية الطحطاوي 1/ 321.
[3] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 3/ 108 /1. وبألفاظ أخر:"الواجب يترك مع العذر"حاشية ابن عابدين 1/ 694"الواجبات الشرعية تسقط بالأعذار"مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 11."العذر مانع"الإبهاج 1/ 132.
[4] حاشية الطحطاوي 1/ 305.
[5] حاشية الشلبي 1/ 120.