اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَتْ". [1] ووجه الدلالة: أن الرجلين تنازلا عن حق من حقوق الله تعالى بالمال, وهو حد الرجم, فنقض النبي صلى الله عليه وسلم هذا التصرف, وفي هذا دليل على أن أخذ العوض لا يجوز في حقوق الغير. [2] ويقاس على حد الزنا غيره من الحقوق."
1 -لو أن امرأة طلقها زوجها, وادعت عليه صبيًا في يده أنه ابنه منها, وجحد الرجل فصالحت على النسب بشيء فالصلح باطل, لأن النسب حق الصبي لا حقها [3] , والاعتياض عن حق الغير لا يجوز.
2 -لا يجوز لمالك الرهن أن يتصرف في المال المرهون بما يخل بحقوق المرتهن بأي عقد من عقود المعاوضات؛ لأن الاعتياض لا يجوز في حقوق الغير.
3 -لا يصح للشاهد أخذ العوض على الشهادة؛ لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتسب حقًا لله تعالى, والصلح عن حقوق الله عز وجل باطل, ولا يجوز الاعتياض عن حق الغير.
4 -لا يجوز لمن له حق القصاص ومعه غيره أن يعفو عن القاتل ويأخذ الدية وحده؛ لأن الحق شاركه فيه غيره, والاعتياض عن حق الغير لا يجوز.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 3/ 191 (2724) وفي مواضع أخر؛ ومسلم 3/ 1324 - 1325 (1697/ 1698) .
[2] انظر فتح الباري 12/ 142، شرح النووي على مسلم 6/ 112.
[3] انظر البدائع 6/ 49، درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/ 395، بداية المجتهد 2/ 293، المهذب 9/ 340، 341، المغني 4/ 527.