6 -هل يلزم الوفاء بالوعد؟ [1] [ف/ ... ] (علاقة العموم والخصوص الوجهي)
7 -الهبات لا تتم إلا بالقبض [2] (استثناء)
8 -الصدقة لا تتم إلا بالقبض [3] (استثناء)
9 -الرهن لا يتم إلا بالقبض [4] (استثناء)
المتبرع اسم فاعل من تبرَّع بالأمر: فعلَه غيرَ طالب عوضا [5] . والتبرع في اصطلاح الفقهاء: تمليك المكلف مالا أو منفعة لغيره في الحال أو المآل بلا عوض [6] .
واللزوم عند الفقهاء: الوجوب, يقال: لزمه المال لزوما إذا وجَب عليه [7]
و الجَبْر: الإكراه, يقال: جبَره على الأمر جبرًا, وأجبره إجبارا: أكرهه عليه [8] وهكذا معناه الاصطلاحي.
ومعنى القاعدة أن المتبرِّع لا يلزمه الإتيان بالتبرع ولا يجب عليه فعله, وسواء في ذلك أكان مريدا له أو غير مريد, شرع في تبرعه أو لم يشرع؛ وإذا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروع 6/ 415، أسنى المطالب 1/ 398، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المبسوط 12/ 49، التمهيد 7/ 244
[3] المبسوط 12/ 35، العناية 9/ 56.
[4] المبسوط 16/ 166، 21/ 126، البحر الرائق 8/ 269 ولفظه:"إلا بالتسليم"، شرح مختصر خليل للخرشي 5/ 245، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"لا يلزم الرهنُ إلا بالقبض".
[5] انظر: القاموس المحيط، المصباح المنير، مادة: (ب ر ع)
[6] انظر: رد المحتار 6/ 648، المدخل للزرقا 1/ 640، مبدأ الرضا 1/ 151، الموسوعة الكويتية 10/ 65.
[7] انظر: التعريفات للجرجاني ص 244
[8] انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط، مادة: (ج ب ر)