فهرس الكتاب

الصفحة 8477 من 19081

الانتفاع بالمباح يتقيد بشرط سلامة العاقبة وعدم الإضرار بالآخرين [1] .

3 -عدم تقييد المباحات بشرط السلامة فيه سد لباب الاستطراق على العامة؛ إذ لو ترك الناس يفعلون المباحات دون قيد السلامة لضاعت عليهم حقوق وأهدرت لهم حرمات

تطبيقات القاعدة:

1 -من حدَّه الإمام فمات فدمه هدر وكذا إذا مات المعزَّر, لأن الإمام في استيفائه لحق الله تعالى إنما يقوم بواجب [2] وإقامة الواجب لا تتقيد بوصف السلامة/ 1

2 -إذا بذل الطبيب العناية المطلوبة في المعالجة فلا يسأل عن النتائج الضارة التي تصيب المريض؛ لأنه يؤدي واجبا وجب عليه بالعقد, وإقامة الواجب لا تتقيد بشرط السلامة [3]

3 -إذا حاول إنسان استنقاذ شاة من ذئب أو نحوه, فهلكت وهو يشدها من فمه لا يضمن؛ لأنه يفعل واجبا [4] وفعل الواجب غير مقيد بوصف السلامة/ 1

4 -لو أخر المكلف ذبح الأضحية بعد دخول وقتها حتى تلفت يلزمه غيرها؛ لأن التأخير وإن كان جائزا, فهو مشروط بسلامة العاقبة [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: عون المعبود 10/ 47، نيل الأوطار للشوكاني 5/ 383، الفروع لابن مفلح 4/ 286، القواعد لابن رجب ص 149.

[2] انظر: العناية 7/ 311، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 249.

[3] انظر: التشريع الجنائي لعبد القادر عودة 2/ 74، وقريب منه في الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 249.

[4] انظر: آداب المفتي والمستفتي لابن الصلاح 2/ 216، نشر: مكتبة عالم الكتب بيروت 1407 هـ.

[5] انظر: حاشية البجيرمي 4/ 298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت