التطبق الثاني من القواعد:
904 -نص القاعدة: 2 - الْوَاقِعُ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ كَالْوَاقِعِ فِي الْعَقْد (1) ^32553^.
ومن صيغها:
1 -الواقع في مدة الخيار كالواقع في العقد (2) ^32554^.
2 -التغيير يلحق بالعقد في زمن الخيار (3) ^32555^.
3 -يلحق بالواقع في صلب العقد الواقع بعده في زمن خياره (4) ^32556^.
4 -الواقع في الحريم (5) ^32557^ بمنزلة الواقع في صلب العقد (6) ^32558^.
شرح القاعدة:
الخيار هو:"التخيير بين الفسخ والإجازة" [1] أو"طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه" [2] .
ومعنى القاعدة: أن كل ما يقع في مدة الخيار من تغيير في العقد وإلحاق شيء به فإنه يكون كالواقع في صلب العقد ويأخذ حكمه, فإن كان صحيحًا لزمه وتبعه في الشفعة والاستحقاق والرد بالعيب ونحو ذلك, وإن كان فاسدًا أفسد العقد وأبطله؛"فلو ألحقا بالعقد زيادة في الثمن أو المثمن أو ازدادا بباب من"
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بدائع الصنائع 5/ 264.
[2] تحفة المحتاج 4/ 332، مغني المحتاج 2/ 402.
[3] المجموع شرح المهذب للنووي 9/ 461 - 462. بتصرف يسير. وانظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 2/ 37، حاشية الجمل على شرح المنهج 3/ 85.
[4] كشاف القناع للبهوتي 4/ 160.
[5] انظر: حاشية البجيرمي على المنهج 2/ 38.