لفساد أو غيره, ويرد بعيبه وحده, وعلى أن الملحق بالعقد بمنزلة عقد آخر لا ترد الزيادة عند الفسخ, ولا يفسخ الصرف لعيب الزيادة. [1]
8 -لو تزوجها على مهر مسمى ثم زاد فيه جازت الزيادة ولحقت بالعقد, فإن دخل بها ثم طلقها أو مات عنها استحقت الأصل والزيادة؛ لأن الزيادة تلحق العقد ويصير كأن العقد ورد على الأصل والزيادة جميعًا.
التطبيق الأول من القواعد:
903 الْحَطُّ يَلْتَحِقُ بِأَصْلِ الْعَقْد .
ومن صيغها:
1 -... الحط يلحق العقد قبل التفرق وبعده حتى كأن المحطوط لم يكن.
القدر المحطوط يلتحق بأصل العقد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الدليل الماهر الناصح للولاتي ص 128، إعداد المهج للشنقيطي ص 169.
[2] انظر: أحكام القرآن للجصاص 2/ 221، المبسوط 5/ 87، بدائع الصنائع 2/ 290، المغني 7/ 204 - 205، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 23 - 24.
[3] المبسوط 14/ 84، 21/ 81، بدائع الصنائع 5/ 20، العناية 3/ 343، البحر الرائق 3/ 170، غمز عيون البصائر 3/ 190. ووردت في بدائع الصنائع 4/ 61 بلفظ:"الحط يلتحق بأصل العقد في المعاوضات".
[4] البحر الزخار لأحمد المرتضى 4/ 378.
[5] المبسوط للسرخسي 13/ 88.
[6] غمز عيون البصائر 3/ 20.