فهرس الكتاب

الصفحة 7629 من 19081

3 -الحق المتعلق بالعين أقوى من المتعلق بالذمة [1] [ف/ ... ] (متفرعة) .

4 -الحَقُّ السَّابِقُ أَوْلَى [2] [ف/] (متكاملة) .

5 -الْحُقُوقَ إذَا تَسَاوَتْ وَعُدِمَ التَّرْجِيحُ, صِرْنَا إلَى الْقُرْعَةِ [3] [ف/ ... ] متكاملة.

6 -إذا أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحَقَّيْنِ لَمْ يَجُزْ إَسْقَاطُ أَحَدِهَما [4] [] (مقيِّدة) .

هذه القاعدة - مثل أخواتها - من القواعد المنظمة لأحكام الحقوق, وبالتحديد تقديم بعض الحقوق على بعضها عند تزاحمها وعدم إمكان الجمع بينها؛ لأنه قد استقر حكم هذه الشريعة العادلة على أن كل صاحب حق ينال حقه, فإذا اجتمعت الحقوق في محل واحد, وأمكن الجمع بينها وإعطاء كل ذي حق حقه وجب المصير إليه, ولم يجز إسقاط بعضها, كما نصت على ذلك القاعدة الأخرى:"إذا أَمْكَنَ الجَمْعُ بَيْنَ الحَقَّيْنِ لَمْ يَجُزْ إَسْقَاطُ أَحَدِهَما", لكن إن تعذر الجمع بين الحقوق المتعارضة في محل واحد, ولزم تقديم حق على آخر, قدم, لكن التقديم إنما يكون بسبب مرجح يستوجب تقديمه شرعًا, ولا ينظر في ذلك لأي اعتبار آخر.

وأسباب ترجيح الحقوق بعضها على بعض متعددة, وعلى رأسها القوة, فالحق الأقوى في نظر الشارع يقدم على ما دونه, وهذا هو مدلول هذه القاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور 2/ 64. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"ما تعلق بالعين مقدم على ما تعلق بالذمة".

[2] الفروق للكرابيسي 2/ 208، 212. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] المغني 8/ 244. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] المهذب 1/ 323، المجموع 13/ 305، 18/ 169، 18/ 173، المغني 8/ 134، المبدع 8/ 295. وفي لفظ:"إذا أمكن الجمع بين الحقين من غير نقص لم يجز إسقاط أحدهما"المهذب 2/ 183، المجموع 18/ 434، التشريع الجنائي في الإسلام 3/ 275. وفي لفظ:"فلم يجز الإخلال بأحدهما"المغني 8/ 200. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت