رقم القاعدة/الضابط: 1368
نص الضابط: مَبْنَى المُضَارَبَةِ عَلَى الأَمَانَةِ [1]
صيغ أخرى للضابط:
-مبنى المضاربة على أن المضارب أمين. [2]
صيغ ذات علاقة:
-لا ضمان على مؤتمن. [3] أعم
شرح الضابط:
(المضاربة) في اللغة: مفاعلة من ضرب في الأرض: إذا سار فيها, ومنه قوله تعالى: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ} [سورة المزمل: 20] وهي: أن تعطي إنسانًا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكما, أو يكون له سهم معلوم من الربح. وتسمية المضاربة بهذا الاسم في لغة أهل العراق. أما أهل الحجاز فيسمون عقد المضاربة قراضًا أو مقارضة. قال الزمخشري: أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها بالسير فيها [4] . واختار الحنفية و الحنابلة التسمية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البناية شرح الهداية للعيني 7/ 724، 725؛ وفيها أيضا بلفظ:"المضاربة مبناها على الأمانة".
[2] العناية شرح الهداية للبابرتي 8/ 478
[3] حاشية الروض المربع لابن قاسم 5/ 457؛ التجريد للقدوري 7/ 3642، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] انظر: لسان العرب، والقاموس المحيط (ضرب) .