فهرس الكتاب

الصفحة 7307 من 19081

رقم القاعدة: 745

نص القاعدة: الظَّاهِرُ حُجَّةٌ لِدَفْعِ الاسْتِحْقَاقِ لا لإثْبَاتِهِ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 ـ الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته. [2]

2 ـ الظاهر حجة دافعة للاستحقاق لا مثبتة له. [3]

3 ـ الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى. [4]

4 ـ الظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق. [5]

5 ـ الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثباته. [6]

6 ـ الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق. [7]

7 ـ الظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق. [8]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 17/ 50.

[2] انظر: المبسوط 6/ 26.

[3] إبراز الضمائر للأزميري ص 265.

[4] المبدع 10/ 147، الفروع 3/ 856، القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني للإدريسي 1/ 488، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 654.

[5] أدب القضاء للسروجي ص 336.

[6] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 5.

[7] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 455 (مخطوط) .

[8] الفتاوى البزازية ص 323؛ وبلفظ:"الظاهر لا يستحق به حق على الغير"، نتائج الأفكار 10/ 321.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت