رقم القاعدة: 745
نص القاعدة: الظَّاهِرُ حُجَّةٌ لِدَفْعِ الاسْتِحْقَاقِ لا لإثْبَاتِهِ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 ـ الظاهر إنما يكون حجة لدفع الاستحقاق لا لإثباته. [2]
2 ـ الظاهر حجة دافعة للاستحقاق لا مثبتة له. [3]
3 ـ الظاهر لا تثبت به الحقوق وإنما ترجح به الدعوى. [4]
4 ـ الظاهر حجة للدفع لا للاستحقاق. [5]
5 ـ الظاهر يكفي لدفع الاستحقاق لا لإثباته. [6]
6 ـ الظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق. [7]
7 ـ الظاهر حجة في الدفع لا في الاستحقاق. [8]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 17/ 50.
[2] انظر: المبسوط 6/ 26.
[3] إبراز الضمائر للأزميري ص 265.
[4] المبدع 10/ 147، الفروع 3/ 856، القواعد الفقهية من خلال كتاب المغني للإدريسي 1/ 488، مجلة الأحكام الشرعية لأحمد القاري 1/ 654.
[5] أدب القضاء للسروجي ص 336.
[6] انظر: المبسوط للسرخسي 5/ 5.
[7] التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 1/ 455 (مخطوط) .
[8] الفتاوى البزازية ص 323؛ وبلفظ:"الظاهر لا يستحق به حق على الغير"، نتائج الأفكار 10/ 321.