1 -كل من تعلق بماله حق الغير وجب أن يكون ممنوعا من التصرف فيه [1] أعم
2 -المفلس لا يمنع من تصرف غير مالي [2] مقابلة
4 -لا تعتبر عقود المديون المفلس وتبرعاته وسائر تصرفاته المضرة بحقوق الغرماء في حق أمواله الموجودة وقت الحجر [3] بيان
5 -الصبي والمجنون والسفيه يُمنعون التصرف في أموالهم وذممهم [4] مكملة
6 -المحجور عليه مؤاخَذ بأفعاله [5] تكامل
7 -الأصل أن المحجور عليه لِسَفَهٍ لا تصح تصرفاته المالية بغير إذن وَلِيِّه [6] تكامل
شرح الضابط:
(الإفلاس) في اللغة: مصدر أفلس, وهو لازم, يقال: أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا ذهب وفضة, أو صار إلى حال ليس له
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تكملة المجموع للمطيعي: 13/ 280، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:""تعلق حق المعين بالمال يمنع التصرف فيه.
[2] انظر: حاشية الدسوقي 3/ 265.
[3] شرح المجلة لسليم رستم باز ص 557.
[4] انظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي 2/ 156، مطالب أولي النهى لزكريا الأنصاري 3/ 367.
[5] العناية للبابرتي 15/ 460، وانظره بلفظ:"الحجر لا يؤثر في الأفعال الموجبة للضمان"، في قسم الضوابط الفقهية.
[6] انظر: المنهاج للنووي 1/ 184، فتح القدير لابن الهمام 21/ 3، القواعد الفقهية للبجنوردي 5/ 1.