أدلة الضابط:
1 -إن اليمين تتناول فعل الجميع, كما لو أمره الله تعالى بفعل شيء, فإنه لم يخرج من عهدة الأمر إلا بفعل الجميع. [1]
2 -إن اليمين على فعل شيء إخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم, والخبر بفعل شيء يقتضي فعله كله. [2]
1 -لو حلف أن يدخل إلى الدار, لم يبر حتى يدخل بجميعه [3] ؛ لأن الأصل أن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه.
2 -من حلف ليتزوجن على امرأته, فإنه يبر في يمينه ببنائه بحرة من مناكحة بنكاح صحيح اتفاقًا. [4] لأن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه , فلا يكتفى بمجرد العقد عليها.
3 -من حلف ليقضين فلانًا حقه في الأجل الفلاني, فأعطاه رهنًا لم يبر, كما قاله ابن القاسم , وهو المشهور عند المالكية؛ لأن البر لا يكون إلا بأكمل الوجوه. [5]
4 -لو حلف ليشربن ماء هذا الإناء, لم يبر في يمينه إلا بشرب الجميع. [6]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني 10/ 31.
[2] انظر: المغني 10/ 31.
[3] انظر: المغني 10/ 31.
[4] انظر: التاج والإكليل للمواق 4/ 479.
[5] انظر: مواهب الجليل للحطاب 3/ 306.
[6] انظر: الغرر البهية للأنصاري 5/ 197.