1 -إذا أجنب الكافر بجماع أو احتلام ثم أسلم فعليه الغسل لأن صفة الجنابة باقية بعد الإسلام فيصير كأنه أجنب بعده, وبقاء صفة الجنابة بعد إسلامه كبقاء صفة الحدث في وجوب الوضوء به [1] , والجنابة مما يستدام فكان لدوامهما حكم الابتداء؛ لأن ما يمتد من الأفعال يعطى لدوامه حكم الابتداء.
2 -إذا أحدث الإمام في ركوعه وقدم غيره من المصلين دام المقدم على الركوع لأنه يمكنه الإتمام بالاستدامة, فصار كأنه ركع ابتداء [2] ؛ لأن الركوع من الأفعال التي تقبل الامتداد, والفعل الممتد لدوامه حكم الابتداء.
3 -الصائم إذا أغمي عليه قبل الغروب لا يبطل صومه [3] ؛ لأن الإغماء فعل غير ممتد, وما لا يمتد من الأفعال لا يعطى لدوامه حكم الابتداء.
4 -لو أحرم وعليه مخيط, وتركه على نفسه يوما أو أكثر فعليه الكفارة [4] ؛ لأن اللبس من الأفعال الممتدة, فيكون لدوامه حكم الابتداء.
5 -إذا حلف أن لا يدخل عليه البيت وهو فيه, لا يحنث إلا بدخول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المبسوط للسرخسي 1/ 85، بدائع الصنائع للكاساني 1/ 35، حاشية ابن عابدين 1/ 181، الفتاوى الهندية 1/ 16، مواهب الجليل للحطاب 1/ 453، البيان والتحصيل لابن رشد الجد 1/ 186، المجموع شرح المهذب للنووي 2/ 152، الحاوي الكبير للماوردي 1/ 98.
[2] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 153.
[3] انظر: تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 340 - 341، المحلى لابن حزم 6/ 227.
[4] انظر: المحيط البرهاني للإمام برهان الدين بن مازة 2/ 735.