بحال ولا وقت, فاقتضت التنفيذ على كل حال وفي كل وقت. [1]
2 -الوصية باعتبار تنفيذها: إما أن تكون منجزة, أو معلقة بشرط. [2]
فالمنجزة تنفذ على كل حال إذا حصلت الدواعي وانتفت الموانع, وأما الواقعة على شرط فلا تنفذ حتى يوجد الشرط الذي علقت عليه. [3]
أدلة الضابط:
1 -لأن الوصية تقبل الجهالة, فتقبل التعليق. [4]
2 -ولأنها في الأصل إثبات الخلافة بعد الموت, والتعليق يليق به. [5]
3 -ولأن الإيصاء توكيل أو إثبات ولاية, وكلا الأمرين قابل للتوقيت. [6]
التطبيقات التي هي أحكام جزئية:
1 -لو أوصى شخص لآخر بوصية قال فيها: أوصيت لك بثلث مالي إن أجازها فلان, كانت وصية معلقة بالشرط, وتعليقها بالشرط جائز; لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت, ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له. [7]
2 -لو أوصى شخص لآخر بشيء ثم شرط عليه أنه إن سَرَق أو سافر, فلا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المنتقى للباجي 6/ 148، 149.
[2] انظر: تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 461.
[3] انظر: مختصر الجصاص 5/ 35.
[4] مغني المحتاج 3/ 241.
[5] المبسوط 12/ 45.
[6] البحر الرائق 8/ 521.
[7] انظر: البحر الرائق 6/ 204.