فهرس الكتاب

الصفحة 13643 من 19081

بحال ولا وقت, فاقتضت التنفيذ على كل حال وفي كل وقت. [1]

2 -الوصية باعتبار تنفيذها: إما أن تكون منجزة, أو معلقة بشرط. [2]

فالمنجزة تنفذ على كل حال إذا حصلت الدواعي وانتفت الموانع, وأما الواقعة على شرط فلا تنفذ حتى يوجد الشرط الذي علقت عليه. [3]

أدلة الضابط:

1 -لأن الوصية تقبل الجهالة, فتقبل التعليق. [4]

2 -ولأنها في الأصل إثبات الخلافة بعد الموت, والتعليق يليق به. [5]

3 -ولأن الإيصاء توكيل أو إثبات ولاية, وكلا الأمرين قابل للتوقيت. [6]

تطبيقات الضابط:

التطبيقات التي هي أحكام جزئية:

1 -لو أوصى شخص لآخر بوصية قال فيها: أوصيت لك بثلث مالي إن أجازها فلان, كانت وصية معلقة بالشرط, وتعليقها بالشرط جائز; لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند الموت, ومعنى صحة التعليق أن الشرط إن وجد كان للموصى له المال وإلا فلا شيء له. [7]

2 -لو أوصى شخص لآخر بشيء ثم شرط عليه أنه إن سَرَق أو سافر, فلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المنتقى للباجي 6/ 148، 149.

[2] انظر: تكملة البحر الرائق للطوري 8/ 461.

[3] انظر: مختصر الجصاص 5/ 35.

[4] مغني المحتاج 3/ 241.

[5] المبسوط 12/ 45.

[6] البحر الرائق 8/ 521.

[7] انظر: البحر الرائق 6/ 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت