فهرس الكتاب

الصفحة 10157 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -من قامت عليه البينة بأنه سب الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تاب بعد ذلك, لا تسقط عنه العقوبة؛ لأن التوبة لا تسقط العقوبة بعد ثبوتها [1] .

2 -السارق إذا تاب ثم قامت الحجة عليه بالسرقة؛ فإنه يقطع ويقام عليه الحد؛ لأن التوبة لا تسقط العقوبة [2] .

3 -من ارتكب فاحشة الزنا, فرفع إلى السلطان وثبت عليه الحد ببينة ثم تاب من ذلك, فتوبته لا تسقط الحد عنه [3] .

4 -من شرب الخمر ثم تاب لم يسقط عنه الحد بالتوبة [4] .

5 -من قتل مسلما متعمدا بغير حق, ثم تاب بعد ذلك, فتوبته لا تسقط القصاص, بل على القاتل أن يعطي أولياء المقتول حقهم, فيمكنهم من القصاص؛ فإن شاءوا اقتصوا منه, وإن شاءوا عفوا عنه مجانا أو بمال [5] .

6 -القاذف إذا تاب, وقامت البينة عليه, يقام عليه الحد؛ لأن التوبة لا تسقط العقوبة [6] .

7 -الساحر إذا ثبت عليه سحره, ثم تاب لا يسقط عنه الحد؛ لأن العقوبة بعد ثبوتها لا تسقط بالتوبة [7] .

محمد عمر شفيق الندوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الدرر شرح الغرر لملا خسرو 1/ 299، الصارم المسلول لابن تيمية ص 510.

[2] انظر: تفسير القرطبي 5/ 91، المنتقى شرح الموطأ للباجي 7/ 168.

[3] انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص 363.

[4] انظر: المنتقى شرح الموطأ للباجي 3/ 146.

[5] انظر: رد المحتار لابن عابدين 6/ 548 - 549.

[6] انظر: تفسير القرطبي 5/ 91.

[7] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 2/ 284، معين الحكام للطرابلسي ص 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت