4 -يدفع أعظم الضررين بأهونهما [1] تلازم
5 -يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام [2] تلازم
6 -لا يدفع الضرر عن غير المالك بضرر المالك [3] أخص
سبق التعريف بالضرر في صياغة القاعدة الكبرى:"لا ضرر ولا ضرار".
ومعنى إزالة الضرر بمثله أن يترتب عن إزالته ضرر بقدر الضرر المزال. ولا يخفى أن نفي جواز إزالة الضرر بمثله نفي لجوازها بضرر أشد منه من باب أولى, كما صرحت به بعض الصيغ الأخرى للقاعدة مثل:"الضرر لا يزال بمثله ولا بأكثر منه بالأولى".
وهذه القاعدة مقيدة لقاعدة"الضرر يزال"وعلل ابن السبكي ذلك بأنه لو أزيل الضرر بالضرر لما صدق"الضرر يزال" [4] . وذكر آخرون أن إزالة الضرر بالضرر هي عين الضرر [5] . وبيان ذلك أنه يتصور في رفع الضرر أربع حالات:
الحالة الأولى: أن يكون الدفع ممكنًا دون وقوع ضرر آخر وهذا لا نزاع في تعين دفعه
لأن الضرر يزال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 4/ 59، 106، 6/ 46، 10/ 77، وفي لفظ:"تدفع أعظم المفسدتين بأخفهما". التحبير شرح التحرير للمرداوي 6/ 3039، وفي لفظ:"يجب دفع أعظم الفسادين باحتمال أدناهما"مجموع الفتوى لابن تيمية 29/ 458، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 87، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87، تكملة البحر الرائق لابن نجيم 8/ 403، شرح المجلة للأتاسي 4/ 158، شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 197، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[3] نظرية التعسف للدكتور الدريني ص 258.
[4] الأشباه والنظائر للسبكي 1/ 41.
[5] انظر: الإعلام لأبي الوفاء 6/ 344.