رقم القاعدة: 514
نص القاعدة: مَنْ أَتَى بِمَا أُمِرَ بِهِ خَرَجَ عَنْ عُهْدَتِهِ [1]
ومعها:
لا إعادة على أحد فعل ما أمر به بحسب الاستطاعة.
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -من فعل المأمور به برئت ذمته [2]
2 -من أتى بما أمر به برئت ذمته مما أمر به [3]
3 -من اجتهد وبذل ما في وسعه فلا ضمان عليه وكتب له تمام سعيه [4]
4 -من فعل ما أمر به لم يكن متعديًا [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المغني لابن قدامة 1/ 149، 151 3/ 92، 10/ 8، الكافي له أيضًا 1/ 381، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 1/ 92، 519.
[2] انظر: تقويم النظر لابن الدهان 1/ 274، شرح النيل لأطفيش 9/ 131، جامع المقاصد للكركي 6/ 359
[3] الشرح الممتع لابن عثيمين 7/ 35.
[4] تلقيح الأفهام العلية للسعيدان، القاعدة الحادية والستون.
[5] إكمال المعلم للقاضي عياض 2/ 133.