7 -الزيادة التي هي كالمتممة لا تبعد إرادتها في اللفظ [1] مكملة
8 -المدح والذم لا يخرجان الصيغة عن كونها عامة [2] مكملة
9 -الصورة النادرة تدخل تحت العموم [3] مكملة
هذه القاعدة ذكرها القرافي - رحمه الله تعالى - في كتبه واحتفى بها كثيرا [4] , ونسبها في بعض كتبه لأرباب علم البيان [5] , ومن تكلم بها وذكرها - كالزركشي في"البحر المحيط"- نقلها عنه وعزاها إليه, وربما أخذ القرافي هذه القاعدة من إمام الحرمين , فإن لإمام الحرمين كلاما في"البرهان"بهذا المعنى [6] .
والقاعدة مؤداها: أن الكلام إذا جيء به لبيان معنى معين مقصود فلا يجوز الاستدلال به في غير هذا المعنى, إلا إذا صرح بخلاف ذلك؛ لأن العادة قاضية أن المتكلم يكون مقبلا على المعنى المقصود له, معرضا عن غيره, وما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] - المستصفى من علم الأصول للغزالي 2/ 84 مؤسسة الرسالة.
[2] - التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإسنوي ص 430 دار الكتب العلمية؛ ومثلها:"المدح أو الذم لا يخرج الصيغة عن كونها عامة"نهاية السول للإسنوي 2/ 411 دار الفكر، وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"المدح والذم لا يخرجان الصيغة عن عمومها".
[3] - انظر: سلاسل الذهب للزركشي ص 219؛ شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 1/ 507 دار الفكر، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الأصولية.
[4] - انظر: نفائس الأصول للقرافي 4/ 1971، و 5/ 2042؛ والعقد المنظوم للقرافي ص 313، و 399 و 429، و 537، و 748؛ والذخيرة للقرافي 3/ 76، 77، و 4/ 313، و 5/ 285، و 8/ 221، و 11/ 46؛ والفروق للقرافي 3/ 233، و/185؛ والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 3/ 153؛ والقواعد لأبي عبد الله محمد بن محمد أحمد المقري ص 535؛ وعمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني 9/ 110 عند شرح حديث رقم (4841) ؛ وتهذيب الفروق لمحمد المكي المالكي 3/ 138، و 234، و 4/ 187؛ وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو 7/ 318.
[5] - انظر: العقد المنظوم ص 747؛ والفروق مع هوامشه 4/ 185.
[6] - انظر: البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين 1/ 123 دار الكتب العلمية.