ومسبَّباته ونتائجه الأصلية التي تترتب عليه, فإن اشتراطها والتصريح بها في العقد لا يعدو أن يكون تحصيلًا لأمر حاصل, إذ إنها صحيحة وملزمة لأطراف العقد سواء أتم التصريح بها في صلب العقد أم لا.
1 -للبائع أن يشترط حبس المبيع إلى أن يقبض الثمن إذا كان معجلا, حيث إن هذا الشرط بيان لمقتضى العقد وهو لا يضر البيع. [1]
2 -إن شرط البائع على المشتري قطع الثمار المبيعة هو شرط يقتضيه العقد؛ لأنه تفريغ لملك البائع عن ملكه. [2]
3 -يصح اشتراط المشتري على البائع تسليم المبيع أو أن يرده إليه إذا وجد به عيبًا ينقص ماليته, أو يكون له الحق في الانتفاع به والتصرف به كيف شاء؛ لأن هذه كلها أحكام تثبت بالبيع وهي تصريح بما أوجبه الشارع سواء نص عليها المتعاقدان أو لا. [3]
4 -من استأجر أرضا للزراعة على أن يكربها-أي يقلبها للحرث - ويسقيها ويزرعها فهو شرط جائز؛ لأن الزراعة مستحقة بالعقد, ولا تتأتى الزراعة إلا بالسقي و الكِرَاب [4] فكان كل واحد منهما مستحقا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية ابن عابدين 5/ 86، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 1/ 135،وعقد البيع لمصطفى الزرقا ص 38.
[2] حاشية ابن عابدين 4/ 591.
[3] مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زادة 3/ 90،والحاوي للماوردي 5/ 312، نهاية المحتاج للرملي 3/ 459،ونظرية الشروط المقترنة بالعقد زكي الدين شعبان ص 103.
[4] الكَرْب هو إثارة الأرض للحرث، وكَرَب الأرضَ كَرْبا قلَبها وأثارها للزرع. تاج العروس للزبيدي 4/ 132.