فهرس الكتاب

الصفحة 5097 من 19081

ومتعلقات تعيينات المكلفين جارية فيما اعتبر الشارع كلامهم فيه. وهي لذلك مؤثرة في فقه العبادات والعادات كما أن لها حضورا قويا في فقه المعاملات وهو المعبر عنه في باب العقود بقاعدة:"التقييد في العقود إنما يعتبر إذا كان مفيدا [1] ".

1 -قاعدة:"ما لا فائدة فيه يلغو ويلحق بالعدم" [2] وأدلتها.

حديث: المؤمنون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا [3] } , والتعيين المفيد في حكم الشرط المباح المعروف [4] .

لأن الأصل في الْمُقيَّد اعتبار القيد فيه [5] , والتعيين ضرب من التقييد.

2 -قاعدة:"الأصل اعتبار تصرف العاقل على الوجه الذي أوقعه [6] "وأدلتها

أولا: التطبيقات التي هي أحكام جزئية:

1 -لو عين الموصي شخصا للحج فامتنع ذلك الشخص, فإنه إن كان حج فرض سقط التعيين ويُحج عنه بأقل ما يوجد سواء أعين ما يدفع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] موسوعة القواعد والضوابط للدكتور علي الندوي 1/ 298.

[2] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] علقه البخاري في صحيحه 3/ 92 بصيغة الجزم، ورواه الترمذي 3/ 634 - 635 (1352) واللفظ له، وابن ماجه 2/ 788 (2353) ، والدارقطني 3/ 27 (98) ، والبيهقي في السنن الكبرى له 6/ 65 من حديث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه، وهو مروي عن غيره من الصحابة. انظر: التلخيص الحبير 3/ 54، وقال الترمذي في حديث عمرو بن عوف: حديث حسن صحيح.

[4] انظر: شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 5/ 324.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 616.

[6] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 210. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أثبته المتصرف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت